الحر العاملي

196

الفصول المهمة في أصول الأئمة

باب 39 ( 1623 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله وإن لم يردك فلا ترده . ( 1624 ) 2 - وقال عليه السلام : أتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة . باب 40 ( 1625 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : المحرم يذبح الإبل والبقر والغنم وكل ما لم يصف ( 1 ) من الطير وما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم وهو محرم في الحل والحرم .

--> الباب 39 فيه حدثان 1 - الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 81 ( باب جواز قتل المحرم - ولو في الحرم - كل ما يخافه على نفسه دون ما لا يخافه ، وتحريم قتل الدواب كلها على المحرم ، إلا ما استثنى ) . الجديد ، 12 : 544 / 1 ( 17035 ) ، والقديم ، 9 : 166 / 1 . نقله عن التهذيب : 5 : 365 / 1272 ، والاستبصار 2 : 208 / 711 ، وأشار إلى مثله عن الكافي : 4 : 363 / 1 . وفي الوسائل : كل ما يخاف . . . وفي تعليقته : إن في الكافي : كل ما خاف ( هامش المخطوط ) . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 12 : 545 / 2 ( 17036 ) ، والقديم ، 9 : 166 / 2 . نقله عن التهذيب : 5 : 365 / 1273 . الباب 40 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 82 ( باب أنه يجوز للمحرم أن ينحر الإبل ويذبح البقر والغنم - ونحوها مما ليس بصيد - في الحل والحرم ويأكل ذلك ) الجديد ، 12 : 549 / 3 ( 17050 ) ، والقديم ، 9 : 169 / 3 . نقله عن الكافي : 4 : 365 / 1 . ( 1 ) يجوز ذبحه في الحل والحرم وأكله حرام ، سمع منه .